الحر العاملي
525
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عمير ، عن جميل بن دراج ، وابن بكير عن زرارة جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا ؟ قال : لا بأس . ( 4360 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا ؟ قال : لا بأس . ( 4361 ) 3 - وبالاسناد عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر تجعل خلا ؟ قال : لا بأس ، إذا لم يجعل فيها ما يغلبها . ( 4362 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى تحمض ؟ قال : إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله ، إن شاء الله ( 1 ) . 78 - باب جواز كتابة القرآن في الأواني التي تستعمل . ( 4363 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يحيى بن إبراهيم ابن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن بزيع بن عمر بن بزيع قال :
--> 2 - الكافي 6 : 428 / 3 . 3 - الكافي 6 : 428 / 4 . 4 - الكافي 6 : 428 / 1 . ( 1 ) يأتي في الباب 45 من الأطعمة المباحة والباب 31 من الأشربة المحرمة . الباب 78 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6 : 298 / 14 .